تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
131
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
وظاهر المشهور ( 1 ) ثبوت الدية مطلقاً وإن أمسكها ولم يطلقها ، إلَّا أنّ مقتضى حسنة حمران وخبر بريد المثبتين لها عدم وجوبها عليه إذا لم يطلِّقها ( * ) ( 2 ) والأحوط ما ذكره المشهور .
--> ( 1 ) الجواهر 29 : 422 . ( 2 ) الفقيه 3 : 272 / 1294 . ( 3 ) الفقيه 1 : 3 . ( 4 ) راجع نكت النهاية 2 : 292 . ( 5 ) الحدائق 23 : 610 . ( 6 ) الجواهر 29 : 422 . ( * ) هذا هو الصحيح .